أخبار الولاياتالأخبار

ضوابط جديدة للشقق المفروشة بولاية الخرطوم

سوداني نت: متابعات

أصدرت سلطات الخرطوم عبر تعميم صحفي عددا من الضوابط المنظمة لإيجار الشقق والمحلات السياحية .

نص الاعلان:

إستناداً على نص المادة (5-1 ) من قانون تنظيم العمل السياحي لسنة 2008م ونصها( لا يجوز انشاء أو اقامة أي منشأة سياحية أو استغلالها أو ادارتها الا بعد الحصول على الترخيص والتصريح اللازم وفقاً للقانون ) والمادة (9-1) ونصها (يجوز للوزارة اغلاق أي منشأة سياحية اذا لم تكن حاصة على الترخيص أو التصريح او لم تقم بتجديد اي منهما أو لم تلتزم بالضوابط والموجهات المقررة ) .

 لأعمال الضبط والتنظيم الخاصة بالشقق المفروشة بولاية الخرطوم تباشر الوزارة عبر ادارتها المختصة الإدارة العامة للآثار والسياحة بمشاركة الجهـــــــــــات النظامــــــــية ( شرطة السياحة – أمن السياحة ) و غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة … حملة ضبط وتنظيم أعمال الشقق المفروشة.

عليه نوجه عناية السادة مالكي ومدراء الشقق المفروشة بالآتي :

*أولاً:* عدم تأجير أي سكن مفروش أرضي أو شقق دون الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للآثار والسياحة .

 *ثانياً:* تمكين لجان الحملة من أداء مهامها الخاصة بالتفتيش

  *ثالثاً:* تحتفظ الوزارة بحقها في تطبيق نص المادة (20-2) من قانون تنظيم العمل السياحي لولاية الخرطوم لسنة 2008م ونصها ( دون المساس بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بأي من العقوبات التالية

1- الغرامة .

 2- السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر .

والله الموفق،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى